القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٨

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: العبادات التي يشرع فيها استقبال القبلة (الصلاة، الميت،

الطواف، الذبح):

المطلب الأول: الصلاة

أولاً: تعريف الصلاة:

أولاً: تعريف الصلاة لغة:

1 - وهي مأخوذة من الفعل (صلى)، كما جاء في مقاييس اللغة: ((صلى) الصاد واللام والحرف المعتل أصلان أحدهما النار وما أشبهها من الحمى والآخر جنس من العبادة.

فأَمَّا الأوّل فقولهم: صَلَيْتُ العُودَ بالنار، والصَّلَى صَلَى النّار. واصطليتُ بالنَّار. والصلاء: ما يُصْطَلَى بهِ وما يُذكى به النَّار ويُوقَد.

وأمَّا الثاني: فالصَّلاَةُ وهى الدُّعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا دُعِيَ أحدكم إلى طَعام فليُحِب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإنْ كانَ صائماً فليصلّ"، أي فليَدْعُ لهم بالخير والبركة، والصلاة هي التي جاء بها الشرع من الركوع والسجود وسائر حدود الصلاة) '، يتضح من تعريف أبي الحسن هذا: هو أن الصلاة مشتقه الفعل صلى وهذا

من

الفعل يرد بمعنيين أحدهما النار وما يشبهها من الحمر، والحرارة، والآخر الدعاء، فالمعنى

المطلوب والمقصود هو المعنى الثاني، أي: الدعاء، وهي التي أمر بها الشرع الحنيف.

ابن فارس، معجم

مقاييس اللغة، م: 3، ص 300، مادة: صلى.

29