القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المطلب الثاني: الميت:

أولاً: تعريف الموت:

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

أولاً: تعريف الموت لغة: مأخوذة من الفعل (موت):

كما جاء في مقاييس اللغة، حيث قال: ((موت)، الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء. منه الموتُ: خلاف الحياة. وإنما قلنا أصلُه ذَهاب القوة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أكل من هذهِ الشَّجَرَةِ الخبيثة فلا يقربَنَّ مسجدَنا. فإن كنتم

لا بدَّ آكليها فأمِيتُوها طَبْحَا، والموتانُ: الأرض لم تُحْيَ بعد بزرع ولا إصلاح، وكذلك الموات، وقد قيل: اشتر من الموتان، ولا تشتر من الحيوان، فأما الموتان بالسكون وضم الميم، فالموت. يقال: وقع في الناس مُوتَانٌ. ويقال: ناقةٌ مُميت ومُميتة للتي يموتُ ولدها. ورجلٌ مَوْتَانُ الفؤادِ، وامرأَةٌ مَوْتانة) "، يتبين من خلال هذا التعريف بأن الموت هو: ذهاب القوت من الشيء، وهو خلاف الحياة، يقال مات الرجل إذا ذهبت قواه وفارق الحياة.

وجاء أيضاً في تاج العروس: (مَات يَمُوتُ مَوْتاً، ومَاتَ (يَميتُ) المَوْتُ: السُّكُون يقالُ: " مات: سَكَنَ " وكل ما سَكَنَ فقد مات وهو على المثل ومن ذلك قولهم: ماتت الرِّيحُ إذَا رَكَدَت وسَكَنَتْ قال:

إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَمُوتَ الرِّيحُ … فَأَسْكُنُ اليَوْمِ وَأَسْتَريحُ

أخرجه البيهقي في سننه، باب ما جاء في منع من أكل ثوماً، ح رقم 5256 مختصراً، ج:2، ص 253.

ابن فارس مقاييس اللغة م 5، ص 283، مادة: موت.

34