القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٧٠

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

قاعداً من غير ضرورة) '، وكذلك محافظته على أداء صلاة الفريضة في جماعة، فلا تقاس

صلاة النافلة عليها.

القول الثالث: لا تصح الصلاة داخل الكعبة مطلقاً لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، قال بهذا

القول: (ابن عباس، وجابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة)، حيث قال أبو عبيدة: من صلى داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له"، وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً، وعلله بلزوم استدبار بعضها وقد أمر باستقبالها فيحمل على استقبالها، وجاء أيضاً عن جابر بن زيد أنه رأى رجلاً يصلي فوق الكعبة فقال: من المصلي لا قبلة له، وكان ابن عباس في ناحية من المسجد فسمع قوله أو أخبر به، فقال: " إن كان جابر في شيء من البلد فهذا القول منه""، وعلل الإمام السالمي قول ابن عباس ومن تبعه حيث أنهم رأوا أن فعله خاص به فلا يتعداه إلى غيره، أو حملوا الصلاة على الدعاء، ويؤيده ما رواه عمرو بن شيبة بسند صحيح عن بن أبي حمزة قلت لابن عباس: كيف أصلي بالكعبة؟ قال: كما تصلي على الجنازة تسبح، وتكبر، ولا تركع ولا تسجد ثم عند أركان البيت سبح كبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد، وجاء أيضاً عن الشيخ الكندي، حيث قال: وضعف بعض أصحابنا خبر

حماد

الكعبة، وقالوا: إنه دعا وخرج".

صلاته

61

- السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج:2، ص 194.

- السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج:2، ص 194.

المرجع السابق، ج:2، ص 194.

المرجع السابق، ج:2، ص 194.

- المرجع السابق، ج:2، ص 194، بتصرف.

المرجع السابق، ج:2، ص 194. الكندي، بيان الشرع، ج:23، ص 190.

?