القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٧٤

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: حكم استقبال القبلة للميت عند احتضاره وتغسيله

ولحده.

المطلب الأول: حكم استقبال الميت للقبلة عند احتضاره:

يسن عند الجمهور ' توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفية توجيهه؟ إضجاعه على جنبه الأيمن، وإن تعذر ذلك فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً ليتوجه إلى القبلة، وفي رواية عند الشافعية أنه يلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة "، وأدلة استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة:

1 روي عن أبي قتادة أن النبي الله حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، قالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله: أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده، ثم ذهب فصلى عليه فقال: اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت""، قال الحاكم: حديث صحيح، ولا أعلم في توجيه المحتضر غيره.

- البهلاني، نثار الجوهر، ج 5، ص 371، المرداوي، الإنصاف، ج 2، ص 465، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج 2، ص 305، بتصرف، أبو العز، علي بن علي بن محمد شرح الطحاوي في العقيدة السلفية، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، مكتبة المعارف الرياض، ط: 2، 1407 هـ - 1986 م، ج: 1، ص 385، محمد بن محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1415 هـ - 1994 م، ج:2، ص 5، النووي، المجموع شرح المهذب، ج 5، ص 116، الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، م:1، ج 1، ص 90، محمد عليش، منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، م: 1، ص 491.

(2) - النووي، روضة الطالبين المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 3، 1412 هـ - 1991 م، ج:2، ص 97، بتصرف. أخرجه النيسابوي في المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، ح رقم: 1305، ج 1، ص 55.

4 - محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: 4، 1379 هـ - 1960 م، ج:

2، ص 90.

65