القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ١٦(6) - وعرفه الزيدية بأنه: " إلزام ذي الولاية بعد الترافع
(??) "
القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
وعرفه الإمامية بأنه: " الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم
((14)) "
ويستخلص من التعريفات السابقة للقضاء أنها اجتمعت في عناصر تبين حقيقة القضاء وماهيته وهي
كالتالي:
? - عنصر
الإلزام: وهذا عنصر مهم للتفريق بين القضاء والإفتاء، فالقضاء ملزم والإفتاء غير ملزم.
(2) - القضاء بحكم شرعي: وهذا قيد يثبت أن القضاء معتمد على أحكام شرعية، وهذه هي مصادر
القضاء
(3) - فصل النزاع والخصومة: وهذا عنصر مهم يبين الهدف القضاء من
ويمكن أن أستخلص تعريفا للقضاء بقولي: القضاء هو حكم شرعي ملزم تحكم به السلطة القضائية في
وقائع مخصوصة ولأهداف مخصوصة
شرح حدود التعريف:
- حكم شرعي:
هذا عنصر يبين مصدر القضاء أنه من أحكام الشرع، وهو قيد يخرج الحكم عن طريق
الهوى فهذا ليس حكما شرعيا.
ملزم: قيد يراد به إخراج الفتوى؛ فهي حكم شرعي لكنها غير ملزمة.
- تحكم به السلطة القضائية: وهذا قيد يبين أن القضاء لا يكون إلا في زمن سيادة السلطة والدولة، فلا قضاء بدون سلطة، وقيد بالقضائية للدلالة على أن القضاء يكون مختص بالسلطة القضائية دون السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو بدوره يبين ركيزة أساسية في باب القضاء، وهو استقلالية القضاء وحيادته.
??
) - الصنعاني، محمد بن إسماعيل، (المتوفى: ????هـ)، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة السادسة، (1412) هـ / ????م، ص ???.
(14)) - الخميني، مصطفى، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، (1421) هـ / (2000) م، ص ???.