القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٣١

ويظهر من التعريفين السابقين للقرينة القانونية أنهما اجتمعا في

نقاط

وهي:

:

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

- أن الذي يسن ويضع القرينة هو المشرع، بخلاف القرائن القضائية.

– أن حدود القرينة محصورا على نص المشرع فقط.

الفرع الثاني ركن القرينة القانونية وأمثلتها

ليس للقرينة القانونية إلا ركن واحد تتأسس به وتقوم عليه، وهو النص القانوني الذي يحدد القرينة ويضبطها، وبدون النص القانوني لا تعتبر القرينة قانونية، فالمشرع يهدف بالنص القانوني إلى ضبط القرينة القانونية بمبدأ اليقين، والتحديد، والتنظيم بعيدا عن الاحتمال والشك والتحايل، فهو يسعى إلى تحقيق مصالح عامة في المجتمع الذي ينظمه فكان لا بد من وجود نص يضبط القرينة (وتتنوع القرائن القانونية بحسب النصوص القانونية في كل دولة وفي كل واقعة، ومن أمثلة القرائن القانونية ما

يأتي:

(00)

(1) - ما نصت عليه المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية العماني " تكمل أهلية الزواج بالعقل، وإتمام الثامنة عشرة من العمر " ومقتضى هذه أنه لا يسمح أي شخص غير عاقل أو لم يبلغ الثامنة عمره أن يثبت أنه كامل الأهلية لإتمام عقد الزواج (

(07)

من

(2) - ما نصت عليه المادة (((976) من القانون المدني المصري من أن " اعتبار الحيازة في المنقول بسبب صحيح، وحسن نية قرينة على ملكية الحائز

(OV) 11

(5)) – الازيرجاوي، رائد صبار، القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية رسالة ماجستير)،جامعة الشرق

الأوسط، ????،????م، ص ??، ??

) - ينظر في: الشريقي، عبد الله بن خميس، موسوعة القوانين العمانية، الطبعة الأولى، (1425) هـ / (2004) م، ص (202). (57)) - ينظر في: عبد الله الهاشمي، حجية القرائن في الإثبات، ص (34).

(24)