القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٤٤القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
الفرع الثاني: أدلة القائلين بعدم حجية القرائن في الإثبات
استدل القائلون بعدم حجية القرائن في الإثبات بأدلة من السنة النبوية ومن المعقول، وفيما يلي
بيان ذكر بعضها:
أولا: أدلتهم من السنة
النبوية
(1) - ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»
(???)
وجه الاستدلال: أن لو جاز العمل بالقرائن؛ لأقام النبي صلى الله عليه الحد على المرأة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة على الحد المرأة، دليل على عدم مشروعية الحكم بالقرائن
(118)
ونوقش هذا الاستدلال: أننا لا نسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على المرأة بالحد؛ لعدم جواز العمل بالقرينة في الأحكام، بل ترك الحد؛ لأن القرينة فيها شبهة والحدود تدرء بالشبهات (
(110)
(2) - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: «هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه»
((116))
من المصنفات والكتب ومن أبرزها: الفتاوي الخيرية، مظهر الحقائق، حاشية على البحر الرائق في فقه الحنفية، توفي بمصر سنة ((1081) هـ / (1671) م). ينظر في: الزركلي، الأعلام، ج ?، ص ???.
???
من
ومن
) ابن الغرس: محمد بن محمد بن محمد بن خليل، أبو اليسر، البدر ابن الغرس، ولد في القاهرة في عام ((833) هـ / (1429) م)، فقيه من فقهاء المدرسة الحنفية، والغرس لقب جده خليل، وكان يوصف أنه من أهل الذكاء، وقد ترك العديد. المصنفات أبرزها: الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية، حاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية، رسالة في التمانع، توفي ابن الغرس في القاهرة في عام ((894) هـ / (1489) م). ينظر في: الزركلي، الأعلام، ج ?، ص (52).
???
???
) - محمد علاء الدين قرة عين الأخبار، ج ?، ص (45).
) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة، رقم الحديث (2559)، ج ?، ص (855). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رقم الحديث (10716)، ج (10)، ص (296).
(114)
) - ينظر في: العجلان، القضاء بالقرائن، ج 1، ص (174). (115)) - ينظر في الزحيلي وسائل الإثبات، ص (509).
???
(116)
') – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم الحديث (5305)، ج ?، ص (53). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم الحديث (1500)، ج (2)، ص (1137).
??