القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٤٩

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

(10) - بما أن القرينة القضائية مرتبطة بالحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود يتعين أن أذكر

(???)

الحالات التي نص المشرع العماني على الإثبات فيها بشهادة الشهود، وهو ما نص عليه في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في المواد ((41)، (42)، (43)) فقد نصت المادة ((41)) " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف ريال ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة

وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي

ونصت المادة ((42)) من القانون لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف ريال:

أ- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب-

- إذا كان المطلوب هو الباقي، أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

ج – إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ريال ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على

هذه القيمة

ونصت المادة ((43)) " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

أ- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون

أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

من

شأنها

ج- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه

.

-: إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة الإثبات بشهادة الشهود.

د-

???

) - عبد المنعم كامل، قانون الإثبات، ص (36)، (37).

(42)