القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

11

:

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

. يظهر من نصوص المشرع العماني أنه قسم القرينة القانونية إلى قسمين قرينة قانونية بسيطة أو غير

قاطعة، وقرينة قانونية قاطعة

-7

القرينة القانونية البسيطة: وهي التي يجوز نقضها بالدليل العكسي، وهذا ظاهر من نص المشرع بقوله (على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي)، ومثال القرينة القانونية البسيطة عند شراح القانون: اعتبار الوفاء بقسط من الأجرة في عقد الإيجار قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، فإن قام دليل عكسي على الوفاء فإنه يصح نقض القرينة ((128))

(7) - القرينة القانونية القاطعة وهي التي لا يجوز نقض دلالتها بالدليل العكسي، وهذا واضح من عبارة المشرع بقوله: (ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك)، ومثال ذلك قرينة النسب المبنية على أن الولد للفراش

(???)

- تطرق المشرع العماني أيضا في نصوصه إلى القرائن القضائية، وعرفها بقوله: (وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون)، ويظهر أن المشرع العماني قد أعطى للقاضي مبدأ استنباط القرائن بحسب الوقائع والأحوال/ وهذا من محاسن التقنين إذ قد يضع قواعدا، ويفتح فيها بابا للاستثناء نظرا للأحوال، والمتغيرات في الحياة المدنية

.

? - حدد المشرع أيضا عمل القرينة القضائية ودورها بقوله: (ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. فبين أن عمل القرينة القضائية أن تستخدم في الإثبات في الأحوال التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود، وما عدا ذلك فلا يجوز استخدام القرينة القضائية كوسيلة للإثبات، ومقتضى هذا أن شهادة الشهود لا يجوز أن تستخدم كوسيلة في التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها ألف ريال، فكذلك القرينة القضائية لا يجوز أن تستخدم كوسيلة للإثبات في التصرفات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال، فهي مرتبطة بمدى حجية شهادة الشهود. ((130))

ويظهر من ذلك أن المشرع العماني لم يعط ولم يصبغ على القرينة القضائية صفة الدليل القاطع والحاسم؛ نظرا لاحتمالية الظن والخطأ.

???

) - ينظر في: حمدي عبد الجواد سليمان، سالم الشكيلي، شرح قانون الإثبات العماني مركز الغندور، القاهرة، (2009) م، ص

. (335)، (336)

???

???

) - ينظر في: حمدي عبد الجواد سليمان سالم الشكيلي شرح قانون الإثبات، ص) ينظر في: الروبي، الوسيط، ص (245).

???