القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٥٧

المبحث الثاني: في حقيقة المستندات الرسمية وأنواعها وحجيتها

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

المطلب الأول: تعريف المستندات الرسمية

اختلفت تعريفات أهل الاصطلاح في تعريف المستندات الرسمية، فقد عرفت بعدة تعريفات أذكر

بعضا منها:

- عرفت المستندات الرسمية بأنها التي يقوم بتحريرها موظف عام، وفقا لأوضاع مقررة

مي

التي

(171) 11

- وعرفها الأستاذ الحامدي بقوله: يقوم بتحريرها أو يشرف عليها أو يراجعها موظف مختص مكلف بخدمة عامة معين من قبل ولي الأمر في أثناء ولايته، وفي حدود هذه الولاية، ويثبت فيه ما تم على

يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن حسب الأوضاع التي قررها القانون

((162)) "

وعرفت أيضا بأنها " الورقة الصادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص أصلا بتحريرها من حيث نوعها، ومكان التحرير، حسب القواعد المقررة قانونا ويثبت فيها ما يتلقاه أو يتلى عليه من ذوي الشأن " ((163))

ويظهر من خلال التعريفات السابقة أنها اجتمعت في النقاط التالية:

وجود الشخصية القانونية المكلفة بالخدمة العمومية.

- تحديد السلطة القانونية للشخصية القانونية واختصاصاتها.

- مراعاة الأحوال والأنظمة القانونية للكتابة القانونية.

ومن خلال هذه النقاط السابقة يمكن تعريف المستند الرسمي بقولي: هو ورقة قانونية تصدرها شخصية

قانونية مكلفة بخدمة عمومية وفقا لأنظمة قانونية

(161)

) ينظر في: السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ج (2)،

ص (06)

(162)

(

) الحامدي، سعيد سليمان التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 1431 هـ / ????م، ص ???.

6

(163)

) - محمد أحمد عابدين، قوة الورقة الرسمية والعرفية في الإثبات وطرق الطعن عليها التزوير - الإنكار – الجهالة، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر، ص (9)