القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٥٨شرح حدود التعريف:
القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
- ورقة قانونية: أي محرر قانوني معترف به، سنه القانون من حيث الشكل والموضوع.
- تصدرها شخصية قانونية أي لابد الذي يقوم بكتابة الورقة شخصية، اعترف بها القانون، وحدد لها اختصاصها وسلطتها
مكلفة بخدمة عمومية: هذا قيد أخرج الشخصية القانونية المكلفة بخدمة خاصة، فلا تسمى كتابته
مستند رسمي
- وفقا لأنظمة قانونية: أي لابد أن يكون المستند الرسمي صياغته وكتابته وفقا للنظام القانوني الذي سنه، وذلك كالكتابة باللغة العربية، ووجود الختم القانوني وغيرها
وفقا للتعريفات السابقة يتبن أن للمستندات الرسمية ثلاثة شروط؛ لكي
((164))
يسمى المستند مستندا رسميا وهي
(1) - الشرط الأول: أن يقوم بتحريرها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة:
فالموظف المحرر لا بد أن يكون مسماه الوظيفي موظفا عاما، أو يقدم خدمة عامة، والموظف العام:
(170) 11
كل شخص عينته الدولة للقيام بعمل من أعمالها، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة " (
فيدخل في الموظف العام كل ما يأتي:
- موظفو الهيئات القضائية كالقاضي، ومحضر الإعلان، والكاتب بالعدل.
- موظفو الهيئات التنفيذية كوزارة الأوقاف، ووزارة الإسكان، ووزارة المياه
- موظفو الهيئات التشريعية كمجالس الشورى، ومجالس الأمة، ومجالس الشعب.
ويدخل في من يقدم خامة عامة:
(164)
- ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج ?، ص (115) - (134). محمد جميل، التوثيق والإثبات، ص ??? - ???. العجلان،
القضاء بالقرائن، ج ?، ص (226) - (231).
(165)
) - ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج (2)، ص (115)
هو