القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٦١

وشروط خاصة بحقيقة الورقة الرسمية كمراعاة الصياغة اللغوية، وتلاوة الصحيفة.

المطلب الثاني: أنواع المستندات الرسمية وحجيتها

الفرع الأول: أنواع المستندات الرسمية

وهما:

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

للمستندات الرسمية أنواع متعددة، وتقسيمات متعددة ويمكن تقسيمها في هذا المطلب إلى قسمين

أولا: المستندات الرسمية القديمة

وهي التي جرى التعامل بها في العصور الماضية كمستندات رسمية تصدر من جهة عليا، وبتسميات

محددة وتتمثل المستندات الرسمية القديمة في الأنواع التالية:

11

(1) - البراءات السلطانية: الأوامر الكتابية التي تصدر من الحاكم الأعلى فيما يتعلق بموضوع عام، أو

مي

خاص، وتكون ممهورة بختم الدولة، وموقعة من رئيسها "

(179) 11

(2) - كتاب القاضي إلى القاضي: هو أن يكتب قاض في بلد بنقل حكم، أو شهادة إلى قاضي أخر في بلد

أخر

(???)

- ديوان القاضي: " هو الخرائط التي فيها السجلات، وغيرها من المحاضر والصكوك، وكتاب نصيب الأوصياء، وتقدير النفقات

(???) "

ثانيا: المستندات الرسمية الحديثة

من

هذه

وهي التي أفرزتها الحياة المدنية في ظل الانفجار المعرفي، والتطور السريع، باعتبارها مستندات ومحررات رسمية؛ وذلك لمواكبة هذا التطور، ولأجل الرقي بالحياة المدنية وسوف أذكر بعضا المستندات التي تستعملها الهيئات، والجهات الحكومية وهي على الأنواع التالية:

النوع الأول: الأوراق الصادرة من المحاكم القضائية وصورها، وتتمثل في الأنواع التالية:

) ينظر في الزحيلي وسائل الإثبات، ص (443).

) - ينظر في: ابن عابدين حاشية ابن عابدين، ج (5)، ص (432).

) - البابرتي، العناية، ج (7)، ص (264)

(169)

???

???