القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

? - شخصية الموظف الرسمي، أو وكليه فلا يحق أن يكتب وثيقة هو طرف فيها، أو وكليه

(2) - صلة القرابة إلى الدرجة الرابعة.

(3) - صلة المصاهرة.

ثالثا: الاختصاص: ويراد به أن يكون الكاتب الرسمي مختصا في كتابة الوثيقة الرسمية اختصاصا زمانيا، ومكانيا، وموضوعيا، ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

- الاختصاص الزماني: هو الذي يسميه البعض بالأهلية

- الاختصاص المكاني ويراد به صدور الوثيقة الرسمية من المنطقة القانونية المسموح بها كتابة وتدوين الوثيقة الرسمية فيها، فإن كانت المنطقة القانونية للموثق الرسمي في مسقط فلا يسمح له بتدوين وثيقة رسمية في نزوى

وهكذا.

الاختصاص الموضوعي ويراد به صدور الوثيقة الرسمية من الموظف المختص بموضوعها، فالقاضي اختصاصه الموضوعي الحكم القضائي، فلا يختص بكتابة العقود المدنية، والكاتب بالعدل اختصاصه الموضوعي تحرير العقود المدنية، فلا يختص بإصدار الأحكام القضائية وهكذا

ويعني

الشرط الثالث: مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير الوثيقة.

أنه يجب على كاتب الوثيقة الرسمية أن يلتزم بالصياغة القانونية المحددة للوثيقة، ويراعي فيها الضوابط

والمستلزمات القانونية اللازمة لها، وتتضح هذه الأوضاع القانونية في ما يلي:

- التثبت من

شخصية الأطراف، وذكر البيانات الخاصة بها.

- مراعاة الصياغة اللغوية المعتبرة وفقا لأوضاع القانون

- تلاوة الورقة الرسمية، وتوقيع الشهود عليها

حفظ الورقة الرسمية، وتسليم الأطراف أصلا، أو نسخة منها

ويمكن إرجاع هذه الشروط إلى قسمين وهما:

- شروط خاصة بكاتب الوثيقة كالأهلية والولاية.

(53)