القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٦٥القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
أ - قوله تعالى: {قَالَتْ يَتَأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَبُ كَرِيمُ) إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
(29)
الرَّحِيمِ) أَلَا تَعْلُوا عَلَىَ وَأتُونِي مُسْلِمِينَ) [النمل: ??، ??، ??].
ووجه الاستدلال: أن سيدنا سليمان عليه السلام قد أنذرها بكتابه، ودعاها إلى دينه، وجعل كتابه بمنزلة کلامه، فدل ذلك على جواز الاعتماد على الكتاب
(190)
ثانيا: أدلتهم من السنة النبوية:
(197) 11
أ ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتابه لهرقل، فقرأه فإذا فيه " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ووجه الاستدلال: قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى الملوك والأمراء، وكما كتب إلى هرقل وقد أخذوا بكتابه، فدل ذلك على جواز اعتماد كتاب الحاكم
(???)
ب- ما روي عن الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها»
(???)
وجه الاستدلال: أن الضحاك قد حكم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية، فدل ذلك على
جواز الحكم بكتاب القاضي
(199)
ثالثا: أدلتهم من الإجماع
(???)
استدل أصحاب هذا القول بجواز اعتماد كتاب القاضي بالإجماع المنقول، فقد نقل الإجماع واحد من أهل العلم يقول ابن قدامة: " وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي
غير
???
197
???
) - ينظر في: الماوردي، الحاوي الكبير، ج (16)، ص (211).
) – سبق تخريجه ص (46).
) - ينظر في ابن قدامة المغني، ج ??، ص ??.
???
) – أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، رقم الحديث ????، ج 3، ص (129). وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟، رقم الحديث (1415)، ج (4)، ص (27).) - ينظر في: الشيرازي، المهذب، ج 3، ص (401).
???
???
(200)) - ابن قدامة، المغني، ج ??، ص ??.
??