القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية
الجزء ١ · صفحة ٧٣القضاء بقرينتي المستندات الرسمية
والعرفية بين الشرع والقانون العماني
وهذه تتعدد أنواعها، واستخداماتها، وأشكالها، ومن أمثلتها وثيقة الزواج، وثيقة الطلاق، وثيقة الملكية، وثيقة البيع والشراء وثيقة الرهن، وغيرها ويشترط لهذا النوع من المحررات العرفية عدة شروط لصحتها وهي كالتالي ((229)):
1 - أن يكون المحرر مشتملا على التوقيع ومعنى هذا الشرط أن لا بد من وجود التوقيع في المحرر العرفي بين الأطراف المعنية بالعقد، فإن كان عقد بيع، وجب توقيع البائع والمشتري؛ لكي يصبح محررا عرفيا، وهكذا وللتوقيع وسائل متعددة كالإمضاء والختم وغيرها
(2) - أن يكون المحرر موقعا عليه ممن صدر منه وحاصل هذا الشرط أن التوقيع لابد أن يصدر من الأطراف المعنية بالعقد، فلا يحق للأشخاص الآخرين التوقيع عن الأطراف المعنية
(3) - أن تكون هناك كتابة تدل على الغرض من العقد وهذا شرط بديهي إذ إن المحرر العرفي هو ورقة مكتوبة، ولا يشترط لها لغة محددة، وإنما تجوز بأي لغة يحصل بها المراد من المحرر.
فإذا توافرت هذه الشروط أصبحت الورقة العرفية صحيحة في الأصل ما لم يرد ما ينقضها
ثانيا: المحررات العرفية غير المعدة للتوثيق وهي: التي لا يقصد بها الأطراف المعنيون الإثبات بها، وتتمثل في الأنواع التالية وهي:
(1) - الرسائل: " وهي أوراق مكتوبة تطرف عادة وترسل إلى شخص لإعلامه بشيء ما " ((230))
- البرقيات: " ه رسالة موجزة ترسل من شخص إلى آخر في مناسبة معينة بواسطة جهاز التلغراف
-?
(???)
مي
- الأوراق التجارية التي يحررها أهل التجارة خاصة بمتاجرهم من دفاتر، ورسائل، وفواتير
وسندات وغيرها
- (4)
(???)
وهي
الأوراق المنزلية: "وهي الدفاتر والمذكرات التي يتخذها كل فرد في مصلحة نفسه؛ لضبط أعماله
ومعاملاته
???
???
???
???
(???)
- ينظر في: السنهوري، الوسيط، ج ?، ص (176) - (178). العجلان، القضاء بالقرائن، ج (1)، ص (240)، (241)) - ينظر في:. www.forum.educ 40.net. showthread) - ينظر في:. https:\\m.facebook.com >permalink
- ينظر في: العجلان، القضاء بالقرائن، ج (1)، ص (242).