القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٧٢

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

- لتوثيق حق ويراد به تسجيل وتدوين الحقوق المادية والحقوق المعنوية والعقود الناشئة، وقيد بتوثيق الحق دون العقد؛ ذلك لأن العقود يشترط فيها توافر إرادتين أو أكثر بخلاف توثيق الحق، فإنه قد تتوافر فيه إرادة واحدة أو أكثر

- لأجل حمايته وهنا يراد بيان الوظيفة الأساسية للمستند العرفي فإن توثيق الحق به؛ يؤدي حفظه والتحاكم إليه عند النزاع

.

- وفقا لأحكام عرفية: وهنا بيان لحدود وقواعد المستند العرفي فإنه لابد لمصدر المستند العرفي أن يكون تدوينه وتحريره، وفقا لما تعارف عليه الناس

المطلب الثاني: أنواع المستندات العرفية وحجيتها

الفرع الأول: أنواع المستندات العرفية

تتنوع

المستندات العرفية إلى عدة أنواع، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: المستندات العرفية القديمة: ولها صور متعددة، وفقا لما تحدثه الحياة اليومية في ذلك الوقت، وسوف أذكر بعضا منها وهي:

(1) - صكوك العقود: " هو الورقة التي تدون فيها التصرفات، والعقود بين الأطراف مع التوقيع والشهود "

(???)

(2) - دفاتر البياع، والسمسار، والصراف وهو ما يكتبه أهل التجارة، والسمسرة، والصراف، من أوراق وكشوفات، وبيوع في محلاتهم

(3) - خط المورث: وهو ما يكتبه المورث قبل موته من إقرار، أو إبراء، أو حق له، أو عليه للآخرين.

القسم الثاني: المستندات العرفية الحديثة وتتمثل عند أهل القانون في قسمين وهي:

أولا: المحررات العرفية المعدة للتوثيق: " وهي التي يقصد بها الأطراف المعنيون الإثبات عند المنازعة

(???)

???

- الزحيلي، وسائل الإثبات، ص (479)

- ينظر في: محمد جميل التوثيق والإثبات، ص ???.