القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٩٣

- لم يرد تعريف القرينة عند العلماء الأوائل، وإنما ورد تعريفها عند المتأخرين منهم

- {

10

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

القول بحجية القرائن قول يتفق مع مقاصد الشرع، ويحفظ للناس حقوقهم ومعاملاتهم.

اعتنى المشرع العماني بالقرائن ولم يهملها، ويظهر ذلك بوضع الضوابط والقيود التي تسير عليها.

(6) - تعد الكتابة من أهم الوسائل وأحفظها للحقوق والمعاملات.

- أفرزت الحياة المدنية وفساد الزمان، الكثير من الوثائق والمستندات؛ لحفظ الحقوق والأموال.

(8) - تعد المستندات الرسمية والعرفية من القرائن التي يحتج بها في موضوع الإثبات، وتختلف حجيتها باختلاف أنواعها

? - المستندات الرسمية القديمة حجة شرعية في باب القضاء.

(10) - المستندات الرسمية الحديثة تعتبر حجة في الجملة لدى القضاء بالشروط الموضوعة لها.

-??

تختلف حجية المستندات العرفية في الجملة باختلاف أنواعها وصورها ومدى انسجامها أو بعدها

عن

مقاصد الشرع الحنيف.

-??

اهتم المشرع العماني بالمستندات الرسمية والعرفية اهتماما كبيرا مقارنة بطرق الإثبات الأخرى، وأفرد المواد القانونية وما ذلك إلا لأهميتها ومكانتها

لها الكثير من

(13) - أطلق القانون العماني على المستندات الرسمية والعرفية اسم المحررات الرسمية والعرفية.

(14) - ضبط المشرع العماني المحرر الرسمي والعرفي، وأنواعه وحدد شروطه، وضوابطه، وحجيته.

(15) - منح المشرع العماني قاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير المحررات وحجيتها، وهذه خصلة تحسـ للقانون؛ مراعاة للظروف والأحوال.

(16) - حدد القانون العماني قواعد ووسائل، للتأكد من صحة المحررات الرسمية والعرفية.

(86)