تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للعلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (من ص243 إلى ص274) المالكي، ظاهر بن عيسى بن سالم

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ١٦

فصل:

وما كان من طريق الجهالات والمغيبات من غير الربا مما يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري، وليس من العيوب أو الغش وإنما هو من طريق غيبوبة الشيء أو شيء منه، فذلك قد قيل

فيه أيضا بالاختلاف

فقال. من

قال: الخيار في ذلك للمشتري دون البائع.

وقال من قال: للبائع ما للمشتري، وهذا القول أكثر وأحب إلينا.

وما كان في البيوع من الربا فلا خيار في إثبات ذلك للبائع ولا للمشتري، وذلك باطل فاسد وعليهم التوبة من الدخول في ذلك، والرجعة إلى رؤوس أموالهم، لا يقيموا على ذلك البيع ولا يتتامموا عليه أبدا، ولا نعلم في ذلك اختلافا، فلا تخرج البيوع بأجمعها أحد هذه من الوجوه وما يدخل فيها وما يشبهها.

ولا يجوز لجاهل ولا لعالم أن يركب من ذلك مجتمعا على باطله في دين الله، وما وافق من جميع ذلك مختلفا فيه من قول أهل العدل، ولم تقم عليه حجة من حجج الله من حاكم عدل، أو حجة حق تزيل عنه التوسع بالمختلف فيه فهو سالم، ولا يضره جهله بذلك، ما لم يخالف أصول الدين وما يشبهها من حكم المسلمين الثابت على أهل الدين.

في نسخة (ج) و (د) و

في نسخة (د) ذلك

في نسخة (ب) و (ج) و (د) يقيمون

في نسخة (ب) و (د) يتتاممون ونسخة (ج) يتتامون

هي

التسمية التي يرتضيها أئمة الإباضية الأوائل، مثل جابر بن زيد في رسالة إلى نعمان بن سلمة، والإمام المهنا بن جيفر في

سيرته إلى معاذ بن حرب، وكذلك وائل بن أيوب في سيرته صفة الإسلام. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم الإباضية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 1429هـ / 2008م.

مصطلحات

ك

?

16