تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١٧فصل:
ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولو تراضوا بالبيع والشراء وسلموا لبعضهم بعضا
البخس في المكيال والميزان في الزيادة فيه والنقصان على التعمد والقصد إلى الأصل المحرم في
دين
من
يسع
ذلك
الله والعصيان، ولو جهل ذلك الإنسان وظن أن ذلك له الحلال، فلا العلماء به ولا الجهال، وذلك كفر من فاعله وضلال، و في بخس حبة من أرز أو ذرة أو بر، أو ما أشبه ذلك من المملوكات المحجورات في المكيال بنقصان ذلك وزيادته على مستحق ذلك، عليه من أهل الإسلام أو من أهل الشرك وجميع من حرم الله عليه ماله إلا بحله، وكذلك إن بخس في الميزان مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من الذهب أو الفضة أو ما كان من جميع ما يوزن، فهو بذلك راكب للنهي والكبير، وقليل ذلك وكثيره كبير"، لموضع ارتكاب المحجور من البخس في الميزان، والمكيال ولا يسع جهل ذلك، ولا ركوبه على العلم، وهو مما جهله ما لم يركبه، أو يتولى راكبه على العلم منه بذلك، أو يقف عن العلماء إذا برئوا من راكبه برأي أو بدين، أو يبرأ منهم من أجل ذلك.
يسع
ومن أكل أموال الناس بالباطل وإن تراضوا بذلك القمار وأنواع السحت، والمخاطرات بالأموال على غير أصل من البيوع، ولا أصل حق من وجوه الطاعة فذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل.
ومن أكل من جميع أنواع السحت قليلا أو كثيرا أو ملكه أو عقده على نفسه بالقمار أو أنواع السحت كان ذلك قليلا أو كثيرا فهو هالك، وقد قال من قال: لا توبة لمن أخذ شيئا من الربا أو شيئا من السحت إلا برد ذلك إلى أهله، ولا يجوز الحل من ذلك لأهله ولا أهله، ولا يجوز أن يؤخذ بذلك غيره من العروض ولو تراضوا بذلك، وهو أكثر القول
من
عندنا.
وقد قيل: يجوز أن يؤخذ 10 عروض بذلك عند عدمه.
6 في نسخة (د) سقطت و
في نسخة (د) زيادة كان
في نسخة (د) كثير في نسخة (ج) زيادة من
10 في نسخة (د) تؤخذ
??