تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للعلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (من ص243 إلى ص274) المالكي، ظاهر بن عيسى بن سالم

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٢٩

??

شبهة ولا ريب ولا شك ولا جهل، مع أهل العلم من أهل الاستقامة والعدل، فهذا في

أحكام الشرائط وأحكام الحقائق من دين الله في عباده والاعتقاد فيهم على هذه الشريطة.

فصل:

وأما في أحكام الظاهر المتعبد فيها أهلها بالولاية والبراءة والتوبة والإصرار، في ارتكاب الكبائر والصغائر فإنه قد قيل إنه إذا ركب العبد كبيرة من الكبائر، وقد كانت له قبل ذلك ولاية متقدمة في حكم الظاهر، فإنه عند من علم الحكم في ذلك الكبير أنه كبير، أو كان ما أشبه جهله أن له أن يبرأ من الراكب له من حينه إذا ركب كبيرا و يسع الكبير، برئ منه من حينه ثم استتيب من ذلك، فإن تاب رجع إلى ولايته، وإن أصر تم المتبرئ

ذلك مما لا

??

منه على البراءة منه.

فصل

وإن كان ممن لا ولاية له، فإنه يبرأ منه من حينه بركوب الكبيرة وقال من قال يستتاب

??

من ذلك بعد ذلك إلا أن تتقى منه تقية، وقال من قال لا تجب فيه استتابته، وأما من له الولاية فلا نعلم اختلافا إلا أنه يستتاب، 92لا بد من ذلك، وقد قيل: إنه لا يبرأ منه من حينه

??

علمه

من غير شك في ركوبه لما ركب، ولكن حتى يستتاب ويسأل عما أتى، وقد علم من منه أنه أتى كبيرا وإن من أتى الكبير فهو ضال، وأما هو فلا يبرأ منه بعينه حتى يستتيبه، لوجوب التوبة فيه، وأنه لا بد أن يستتاب، فلما كان لا بد له أن يستتاب، كانت التوبة قبل وقوع الحدث؛ لأن المرتد عن الإسلام قد جاءت السنة المجتمع عليها فيه أنه لا يقتل حتى يستتاب، والبراءة من المرء كقتله في مواضع البراءة، وإذا كان ولا بد التوبة لازمة، فقبل

19

لفظ أطلقه الإباضية على أنفسهم وظلوا يتداولونه في مصادرهم إلى يومنا هذا، وكان استعماله أوسع في القرون الأولى. ينظر: مجموعة من الباحثين معجم مصطلحات الإباضية، ج ?، ص ??.

??

94

95

في نسخة (د) او

في نسخة (ج) و (د) سقطت هذه الجملة

في نسخة (د) زيادة و

في نسخة (ج)

سقطت حتى

في نسخة (د) الحكم

نسخة (د) سقطت و

??