تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للعلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (من ص243 إلى ص274) المالكي، ظاهر بن عيسى بن سالم

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٣١

1.2

والحجة عليه في البراءات والولايات لا تنتقل عنه إلى غيره من الأولياء ولا من الورثة، فإذا ماتت حجته ثبت عليه ما كان قد ثبت في حياته، ولا يتحول عنه ذلك، وما لم يكن ثبت عليه في حياته ولا وجب عليه في حياته في الحكم الظاهر، فلا يصح عليه ذلك في حكم الظاهر بالشهادات المقلدات إلا أن يصح ذلك بالأخبار الشاهرات الصحيحات، التي لا إلى حجة، ولا يشك فيها مع من بلغت إليه ووردت عليه، ولا يتولاه على هذا القول بدين، ولا يجوز ذلك، ولكن يقف عنه حتى يستتيبه مما قد ركب، لما أن كانت التوبة

تحتاج

105

ثابتة فيه.

فصل

وأما الراكب لشيء من الكبائر ممن لم تتقدم له (ولاية، ولم تتقدم له عداوة)، فإنه يبرأ منه في حينه، ولم نعلم أن أحدا قال إنه يستتاب من ذلك بعينه قبل البراءة منه، وقد يحسن ذلك أن يوقف عن البراءة منه، والتخليق عليه بالكفر باسمه وعينه قبل الحجة عليه والدعوة له إلى التوبة، كائنا ممن كان ذلك إلا من تقدمت له العداوة وآيس من توبته، وليس ترك التخليق عليه بالكفر شكا في كفره ولا ضلالة، ولكن لا ينقل اسمه إلى الكفر بعينه إلا بعد الحجة عليه بالتوبة والرجعة، ولا يخرج ذلك من الاختلاف معنا، لأن الواقف عنه عالم بضلالته، ولكن لا يقع عليه الحكم بعينه، وينقل اسمه إلا بعد الحجة، (فحسن) 108 إن شاء الله، وإن برئ منه من حينه فحسن؛ لأنه قد قيل إنه لا يستتاب، وليس على من برئ منه توبة له، إلا أن تكون له ولاية متقدمة، والتوبة أحب إلينا إذا أمكن ذلك، ولم يتق منه تقية في دينه أو نفسه أو ماله.

???

???

في

وأما المتقدم له اسم الكفر والبراءة فذلك لا محنة فيه في ركوب هذه الكبيرة، وهو؟ حال البراءة والعداوة، ولا يعتقد عليه في ركوب هذه الكبيرة من العداوة، أكثر مما قد استحق؛

??

في نسخة (ج) يثبت

في نسخة (ب) يحتاج

في نسخة (د) عداوة ولا ولاية

في نسخة (ج) ينتقل

في نسخة (ب) وهو حسن وفي نسخة (د) فهو حسن

في نسخة (ب) و (ج) و (د) سقطت هو

104

???

1.7

???

???

???