تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٣٢لأنه عدو خليع مفارق، مبرأ منه إلا أن يشهد عليه بكل ما أتى من الكبائر بالعدل والحق.
وأما من ركب الصغير وما أشبهه، وما دون الكبائر وما أشبهها، ممن قد تقدمت له ولاية في حكم الظاهر، مع من يتولاه في حكم الظاهر، فقد اختلف القول فيه، من قول أهل
العدل:
فقال من قال: إنه يحسن به الظن؛ لأنه في حكم الظاهر مأمون على حكم ما غاب من أمره من السرائر، وأنه لا يصر على شيء من الصغائر، وأنه هو تائب في الحكم مما ركب من الصغائر، وقد حكم الله له عند اجتناب الكبائر بتكفير الصغائر، وهو في حكم الظاهر مجتنب للكبائر، ففي حكم الظاهر يتولى حتى يعلم أنه أصر على ذلك الذي ركبه، ولا يسأل ذلك ولا يستتاب، وليس فيه استتابة في الحكم حتى يعلم أنه أصر.
عن
???
و 111 قال من قال: يتولى على حاله التي كانت، ولا ينقل عن ولايته ما لم يستتب
فيصر، فإذا استتابه وليه ذلك، أو صح
أنه استتيب من
ذلك فلم يتب برئ منه على ذلك
الإصرار.
فإن لم يستتب حتى مات على ذلك، و
???
لم تعلم
114
منه
توبة ولا إصرار وقف عن ولايته
التي كانت أولا، لما قد أشكل من أمره، وركوبه لهذا الصغير الذي لا تصح توبته منه فيتولا
ولا إصراره عليه فيعادا.
وقال من قال: من حين ما يأتي الصغير يوقف عن ولايته ويستتاب، فإن تاب رجع إلى ولايته، وإن أصر برئ منه على إصراره 11، فإن لم يستتبه الذي يتولاه على ذلك حتى مات، فهو على حد الوقوف الذي كان عليه وإن استتابه فتاب رجع إلى الولاية، وإن لم يتب برئ
منه على ذلك.
6
??
في نسخة (ب) و (د) انه
في نسخة (د) زيادة قد
في نسخة (ب) و (د) حالته
في نسخة (ج) او
في نسخة (ب) يعلم
في نسخة (ب) و (ج) و (د) الاصرار
???
???
???
???
114
???