تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للعلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (من ص243 إلى ص274) المالكي، ظاهر بن عيسى بن سالم

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٥٥

عما قالوه وشهدوا به ولا يجوز في مثل هذا من قول الله تبارك وتعالى ولا من قول أنبيائه ورسله تبديل ولا تحويل ولا يجري عليه ناسخ ولا منسوخ؛ لأن هذا ومثله إنما يخرج على وجه الإخبار والوعد والوعيد ولا يجري عليه الإخبار من قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله وأنبيائه ولا الوعد والوعيد ناسخ ولا منسوخ وكل ما قالوه من ذلك فهو ثابت كما قالوه لاشك في ذلك و لا ريب ولكن إذا شهد على ذلك من علماء المسلمين اثنان فصاعدا على أحد بعينه أن رسول الله عليه وسلم قال أنه من أهل النار أو أنه من الكافرين أو بما يكون به عدوا لله في شهادة النبي عليه في الحقيقة فمن 259سمع ذلك أو معه ذلك

الله

صلي

صح

الله عليه وسلم من طريق صحة الشهرة فإذا شهد بذلك شاهدان

260

262

261

عن لسان رسول الله صلى

من علماء المسلمين قطعا

عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال له: وسمعاه يقول ذلك وجب على من شهدا عنده عداوة ذلك المشهود عليه من طريق قبول الشهادة بصحة كفره في حكم الظاهر لا على حكم الحقيقة أنه كذلك وأنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون هذا عندنا بمنزلة من شهد عليه شاهدان من علماء المسلمين، بأنه ركب كبيرة من المعاصي فيعادى على ذلك من طريق قبول الشهادة، ولزوم حجة الحكم بشهادة الشاهدين، لا على وجه تصديق الشاهدين وحقيقة أمرهما أن المشهود عليه أتى تلك الكبيرة، ولا ركب ذلك الحدث الذي شهدا عليه "، ولو كان الشاهدان في الأصل على ذلك شهدا زورا وحكما جورا، كانا حجة في الشهادة على المشهود عليه فيما يكونان في ذلك حجة، ولا يجوز للمشهود معه أن يصدق في قول الشاهدين، ويعتقد حقيقة ما قالاه، وصحة ما نقلاه من هذه الشهادة، فإن

263

264

حكم بذلك و اعتقده ودان بذلك واعتمده، كان بذلك من الهالكين، وكان للشاهدين

265

من المقلدين ولكن إنما يقبل شهادتهما على هذا، كما يقبل الحاكم شهادة الشهود على

الحقوق والدماء والحدود، فينفذ الحقوق ويسفك الدماء ويقيم الحدود، بما قد جعل الله له من الحجة، وعليه في شهادة الشهود ولو كان الشاهدان عند الله من الكاذبين، وكانا في شهادتهما

55

في نسخة (ب) و (ج) و (د) لمن

في نسخة (د) سقطت له

في نسخة (د) زيادة هو

في نسخة (د) سقطت حجة

في نسخة (ب) و (ج) زيادة به

في نسخة (د) اعتقد

في نسخة (ب) و (د) تقبل

259

260

261

262

263

264

265