تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٢٣

من

واعلموا أن الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر أصلان من أصول دين الله، وحكمان من أحكام دين الله في أمر الولاية والبراءة، ولا تجوز مخالفتهما في شيء من أحكامهما، والولاية والبراءة بأحكام الشريطة كافيتان للعبد كما وصفنا ما لم يمتحن العبد بلزوم ولاية الحكم بالظاهر أو براءة الحكم بالظاهر، فإذا لزمت الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر فإذا لزم ذلك وجب الحكم فيه بولاية الظاهر باسمه وعينه، والبراءة بالحكم بالظاهر باسمه وعينه، ولم يجز فيه إذا وجبت الولاية فيه أو البراءة ما كان كافيا له من ولاية الشريطة وبراءة الشريطة؛ وكان عليه أن يحكم به فيه وعليه ما وجب فيه من ولاية أو براءة بالحكم بالظاهر، ولا يزيل عنه أيضا أن يعتقد له فيه على حال ما وجب فيه أحكام الظاهر، ولاية الشريطة وبراءة الشريطة، لأنه يحتمل أن يكون الولي بالحكم بالظاهر عدوا في الشريطة، والعدو في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة، ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة، والعدو في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة، وغير محكوم على من صحت فيه عداوة الحكم بالظاهر بعداوة الحقيقة ولا بولاية الحقيقة، لمن فيه حكم ولاية حكم الظاهر، فلما أن لم يكن كذلك كان الولي في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة فيما يمكن ويجوز ولا يجوز أن يبرأ من ذلك براءة الحقيقة فإذا لم يبرأ الولي (ذلك براءة الحقيقة (في الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة لزم فيه عداوة الشريطة وإذا لم يبرأ العدو في الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة وجب فيه أحكام الشريطة، ولم يخرج من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة وإنما يبرأ من ولاية الشريطة وولاية الحكم بالظاهر من وجبت عليه عداوة الحقيقة، وإنما يبرأ من عداوة الحكم بالظاهر وعداوة الشريطة، من

صح

من

) والبراءة بالحكم بالظاهر) سقطت من الأصل.

2 نسخة (د) و.

نسخة (ب) سقطت ما

نسخة (ج) كاف

نسخة (ب +

ج) مما، نسخة (د) بما

نسخة (ب + ج) سقطت له.

سقطت من كل النسخ وبقيت في الأصل.

22