تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٦٠

كفر المحدث أو من ترك ولاية المحق من أجل براءته من المحدث بغير حجة في الإسلام بدين عن ضعيف من المسلمين أو برأي عن عالم من علماء المسلمين أو بدين من أجل براءته ممن برئ منه من المحدثين أو من أجل ولايته ممن تولاه في الدين بغير حجة تقوم عليه بباطل ولايته فكل واقف عن محدث قد علم بحدثه أو لم يعلم بحدثه فوقف عنه من أجل إذ لم يصح عنده ما تقوم عليه به الحجة في البراءة، فوقف عنه ووقف عمن برئ منه من المحقين من أجل براءتهم منه برأي أو بدين عن عالم من علماء المسلمين أو بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين فهو هنالك شاك وبين وقوف الإشكال الذي هو خارج من وقوف الدين، ووقوف الرأي ووقوف السؤال ووقوف الشك من غير جهل من الواقف بحكم الحدث ولا يجهل منه بحدث المحدث مثل الوقوف عن المتلاعنين، والفئتين المقتتلتين والمتبرئتين من بعضهما بعضا إذا لم يعلم في الأصل كيف حالهما ولا المحق منهما من المبطل وغاب ذلك علمه

عن

فصل: وكل واقف عن محق من أجل ما غاب عنه من صحة حقه فوقف عنه وعمن تولاه من المسلمين برأي أو بدين عن عالم من علماء المسلمين أو بدين عن ضعيف من

هو

الوقوف عن ولاية من يستحق الولاية، وعن براءة من يستحق البراءة، بسبب الشك والحيرة بعد قيام الحجة، وحكمة التحريم، لما فيه من ترك ولاية المطيع وبراءة العاصي بعد وجوبهما، ويسمى أيضا: وقوف الضلال، انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1006.

نسخة (د) الخبرة.

" نسخة (ج) إذا

نسخة

هو

(ج + د) هالك

الإمساك عن وليين إذا تقاتلا أو تلاعنا أو تبرأ كل منهما من الآخر وأشكل أمرهما، فيتوقف عنهما حتى يعلم

حال

المحق فيتولى والمبطل فيبرأ منه، ويغلب استعماله أوقات الفتن والمحن والقضايا المشكوك فيها، وليخرج الواقف من الإشكال، يجب عليه أن يعتقد وقوف السؤال لتبين حقيقة الأمر، ووقوف الإشكال صورة من صور وقوف الرأي، وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح، انظر معجم مصطلح الإباضية، ج 2، ص 004

نسخة (ج) يجهل.

نسخة (ب + د) المبتدئين، نسخة (ج) المتبرين

نسخة (د) أو

59