تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٥٩

فإن ذلك لا تجوز جميع أحكامه في الدين في الولاية والبراءة في حكم دين المسلمين، وكذلك حتى يعلم الفرق بين وقوف الدين الذي به يسلم المسلمون من ولاية المبطلين، ومن البراءة من المسلمين والمحقين وكان وقوف الدين جنة وسلامة للمسلمين وجاز ولزم العالم والجاهل والضعيف والقوي من المسلمين أن يدينوا بالوقوف عن كافة الخليقة من العالمين بأسمائهم وأعيانهم على شريطة ولاية المحقين والبراءة من المبطلين في جملة الدين حتى يعلم من أحد بعينه ما تجب به ولايته أو عداوته بوجه من وجوه الولاية والبراءة من حقيقة أو حكم ظاهر وكان ذلك فرضا واجبا على جميع المسلمين وبين وقوف الرأي الذي يخص الواحد من المسلمين في الواحد بعينه من المحدثين ممن سبقت له ولاية متقدمة من المسلمين وتسعه الإقامة على ذلك الوقوف بالرأي بغير دينونة بالسؤال عن ذلك المحدث الذي قد امتحن بولايته وعاين منه ما لزمه فيه حكم وقوف الرأي من غير أن تلزمه دينونة بسؤال وبين وقوف السؤال الذي يلزم فيه السؤال ولا يجتزئ بالرأي فيه دون اعتقاد السؤال عما قد لزمه لزمه في وليه هذا المحدث الممتحن به وفيه بما قد عاين منه من هذا الحدث أو علمه منه

4

•

فصل: وبين وقوف الشك الذي هو خارج من وقوف الدين ومن وقوف الرأي ومن وقوف السؤال إلى الشك والحيرة بعد قيام الحجة عليه فشك فيما لا يسعه الشك فيه من

(ج) يجوز 2 (نسخة (ج) جمعا

هو

التوقف عن ولاية شخص معين أحدث حدثا، لعدم العلم بأنه على حق، أو للجهل بحكم ما أحدثه إذا كان مما يسع جهله وجهل حكمه فعله، انظر معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1005

نسخة

(ج) يلزمه.

هو

، ومع كون الشخص المعني غير عالم بل ضعيف لأن العالم يمكنه أن يستدل على صواب

اعتقاد سؤال أهل العلم عن حكم ولي خفي أمره، بعد وقوف الإشكال، ويغلب استعماله في أوقات الفتن والمحن والمسائل التي يجوز فيها اختلاف الرأي، وهو صورة من صور وقوف الرأي مع السؤال، وقد انفرد به المشارقة، انظر

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1005

نسخة

(د) المحدث

نسخة (د) سقطت فصل

58