المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٢١الفرع الثاني: المراد بالنساء:
المحرمات من النساء على سبيل التأبيد، اللاتي هي موضوع بحثنا، يراد بهن ثلاثة أنواع:
محرمات بسبب القرابة ومحرمات بسبب المصاهرة، ومحرمات بسبب الرضاعة، فإن هذه الأنواع الثلاثة تنشئ
صلات غير قابلة للزوال، فيكون التحريم أيضا غير قابل للزوال.
أولا: المحرمات من النساء بسبب
القرابة أربعة شعب وهي:
فروع الرجل من النساء وإن نزلن، كبنته .. ، وأصوله من النساء وإن علون، كأمه .. ، وفروع أبويه وإن نزلن، كالأخوات الشقيقات .. ، وفروع الأجداد، والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، كالعمات …
ثانيا: المحرمات بسبب المصاهرة تحريما مؤبدا، أربعة شعب: وهي:
من كانت زوجة أصله وإن علا ذلك الأصل كزوجة الأب، والجد .. من كانت زوجة فرعه، كزوجة ابنه، وابن الابن … أصول من كانت زوجته كأم زوجته وأم أمها … فروع من كانت زوجته، كبنت الزوجة … ثالثا: التحريم بالرضاع: وهذا هو القسم الثالث من المحرمات على سبيل التأبيد، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، والمحرمات من الرضاع على ذلك شعب ثمان: الأربعة المحرمات بسبب القرابة بلا خلاف، والأربعة المحرمات بسبب المصاهرة على الراجح، وهذا ما سنذكره بالتفصيل في الفصول التالية إن شاء
الله.
11711
_ الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، (1436) هـ (2015) م د ط د ت ص (7464)، دار الفكر العربي. (بتصرف). أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي (ت: (415) هـ)، ينظر: اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق عبد الكريم بن صنيتان العمري، ط (1)، (1416) هـ، ن: دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ج?، ص???ـ (229).
(14)