المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٣٠المبحث الأول: المراد بالتحريم بسبب القرابة، وحالاته:
أولا: القرابة في اللغة
(1) _ قريب: ذو القرابة، الداني في النسب، ويجمع على أقارب وقرباء وقرابة.
(2) وأسواق قريبة متقاربة أي بعضها قريب من بعض،
(12611)
ثانيا: القرابة في الإصلاح
القرابة: كل من كان له من ولد الأب، ومن قبل الأم إلى أقصى الآباء، الذين ينتسبون في الإسلام كل ذي
رحم محرم.
ودليل التحريم المؤبد بسبب القرابة من القرآن الكريم: قوله سبحانه:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} النساء: ?? من
خلال هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن المحرمات بسبب القرابة تنحصر
في أربعة أنواع من النساء وهن في الحالات الآتية:
(26)
ريناهارت بيتر آن دوزي (ت: ????هـ). نقله إلى العربية، وعلق عليه محمد سليم النعيمي، تكملة المعاجم العربية، ط 1، من ???? ????م، باب قرب، ج ?، ص (414)، ن: وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية.
??
(2) _ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: ???هـ)، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الإشراف على مذاهب العلماء، ط (1)، (1425) هـ (2004) م، ج (4)، ص (413)، ن: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة_ الإمارات العربية المتحدة.
??