المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٣١

المطلب الأول: أصول الشخص من النساء وإن علون:

فتحرم عليه أمه وجداته من جهة أبيه، أو جهة أمه جميعا وإن علون؛ لأنه جزؤهن، أما أمه فالتحريم من النص المذكور، وأما الجدات فالتحريم بالنسبة لهن ثابت أيضا من عبارة النص المذكور؛ لأن الأم

ظاهر من

معناها لغة الأصل والجدات أصول، والقرآن يطلق الأم ويريد الأصل، وذلك ظاهر في قوله تعالى: وَإِنَّهُ في أُمِّ الْكِتَبِ) الزخرف: (4) وفوق العبارة تحريم الجدات ثابت من دلالة النص أيضا؛ لأن الله حرم العمات والخالات، فالجدات أولى بالتحريم لأن الجدات طريق اتصال العمات والخالات بالشخص، فيفهم تحريمهن بدلالة النص.

كما ثبت تحريم الجدات أيضا بالإجماع؛ لأن الإجماع منعقد على تحريمهن اعتمادا على الآية الكريمة المذكورة

??

??

مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي، مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية، د

ت، ط (1)، (1422) هـ ????م، ص ?? (4)، ن: النهضة سلطنة عمان.

(24)