المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٤١

المبحث الرابع: رأي القانون العماني:

وقد بينت موسوعة القوانين العمانية المحرمات بسبب القرابة النسب في المادة (??): يحرم على الشخص

بسبب القرابة التزوج من:

(1) _ أصله وإن علا.

فرعه وإن نزل.

فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

(4) _ الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته. '

(114211)

المحرمات تأبيدا بسبب النسب:

الشرح:

المحرمات بسبب القرابة_ النسب_ هم:

أ ـ أصل الشخص وإن علون وهن: الأم وأم الأم وإن علت وأم الأب وأم الجد كذلك. هؤلاء يحرم على الشخص أن يتزوج بواحدة منهن وقد عبرت عنهن المادة (30) " (أصله وإن علا).

ب فروع الشخص مهما نزلن وهم البنت وما تفرع منها، وبنت الابن وإن نزلن وما تناسل منها_ فيحرم على الشخص التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور أو الإناث مهما نزلن وقد عبرت لمادة (30) " (فرعه وإن

نزل).

(42)

عبد الله

بن

خميس الشريفي، موسوعة القوانين العمانية، ط (1)، (1425) هـ (2004) م. ص (205).

(34)