المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٤١المبحث الرابع: رأي القانون العماني:
وقد بينت موسوعة القوانين العمانية المحرمات بسبب القرابة النسب في المادة (??): يحرم على الشخص
بسبب القرابة التزوج من:
(1) _ أصله وإن علا.
فرعه وإن نزل.
فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
(4) _ الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته. '
(114211)
المحرمات تأبيدا بسبب النسب:
الشرح:
المحرمات بسبب القرابة_ النسب_ هم:
أ ـ أصل الشخص وإن علون وهن: الأم وأم الأم وإن علت وأم الأب وأم الجد كذلك. هؤلاء يحرم على الشخص أن يتزوج بواحدة منهن وقد عبرت عنهن المادة (30) " (أصله وإن علا).
ب فروع الشخص مهما نزلن وهم البنت وما تفرع منها، وبنت الابن وإن نزلن وما تناسل منها_ فيحرم على الشخص التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور أو الإناث مهما نزلن وقد عبرت لمادة (30) " (فرعه وإن
نزل).
(42)
عبد الله
بن
خميس الشريفي، موسوعة القوانين العمانية، ط (1)، (1425) هـ (2004) م. ص (205).
(34)