المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٤٢ج ــ فروع الأبوين أو أحدهما وإن تعددت درجتهن وهي الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة، والأخوات كذلك، وبنات أولاد الإخوة والأخوات مهما نزلن والمادة (30) " تقول: (فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا).
د
الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما وهن العمات والخالات فقط_ ويدخل فيهن عمات
الشخص نفسه، وخالاته، أو عمات وخالات أبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته. هؤلاء يحرم على الشخص
الزاج بواحدة منهن، وقد عبرت المادة (30) " عن ذلك بقولها (الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده، أو جداته.
(43)
(4) _ أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية، في سلطنة عمان، د ت، د ط، ص (74)، ن: دار الكتب القانونية_ مصر
الكبرى.
(35)
المحلة
٤٢ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.