المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ج ــ فروع الأبوين أو أحدهما وإن تعددت درجتهن وهي الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة، والأخوات كذلك، وبنات أولاد الإخوة والأخوات مهما نزلن والمادة (30) " تقول: (فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا).

د

الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما وهن العمات والخالات فقط_ ويدخل فيهن عمات

الشخص نفسه، وخالاته، أو عمات وخالات أبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته. هؤلاء يحرم على الشخص

الزاج بواحدة منهن، وقد عبرت المادة (30) " عن ذلك بقولها (الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده، أو جداته.

(43)

(4) _ أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية، في سلطنة عمان، د ت، د ط، ص (74)، ن: دار الكتب القانونية_ مصر

الكبرى.

(35)

المحلة