المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٤٥المبحث الأول: المراد بالتحريم بسبب المصاهرة وحالاته:
المطلب الأول: المراد بالتحريم بالمصاهرة:
أولا: المصاهرة في اللغة: صهر مفرد ج أصهار وصهراء:
(1) _ قريب بالزواج "هو صهر فلان".
(2) مصاهرة، قرابة بالزواج وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْر الفرقان: (54)
*
زوج الابنة، زوج الأخت.
(4) أهل الزوجة كالأبوين والأخوين والأخوال الأعمام والخالات (44)
*
وصهر القوم: ختنهم والجمع أصهار وصهراء، وقيل: أهل بيت المرأة أصهار وأهل بيت الرجل أختان. وقال ابن العربي: الصهر زوج بنت الرجل وزوج أخته. "
112011
ثانيا: المصاهرة في الاصطلاح: هي: زوجة أصله وفروعه ومن لها على زوجه ولادة، وفرع زوجة مسها، وإن لم
تكن في
(114611)
وقال الإمام الحلواني: أن الأصهار في عرفهم كل ذي رحم محرم من أمرأته فيدخل أبوها، وأخوها وغيرهما. وأما في عرفنا فلا يدخل فيه إلا أبوها وأمها ولا يسمى غيرهما صهرا.
(114711)
_ أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: (1424) هـ)، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط (1)، (1429) هـ ????. ن: عالم الكتب، ج?،
ص ????.
(45)
(46)
_ ابن منظور، لسان العرب، ط (3)، ج 4، ص (471).
ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي أبو الفتاح برهان الدين الخوارزمي المطرزي، (ت: (610) هـ)، المغرب، ب د ط، ن: دار
الكتاب العربي، ج?، ص???.
(47) _ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي (ت: ?? (5) ?هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ط (1)، (1996) م، باب: حرف الصاد، ج ?، ص ????، ن: مكتبة لبنان ناشرون_ بيروت.
والعلوم، تحقيق: د. علي دحروج.
??