المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٤٦المطلب الثاني حالات التحريم بالمصاهرة
كما يلي:
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة حرمةً مؤبدة أربع أنواع من النساء، وهذه الأنواع الأربعة هي الفرع الأول: فروع زوجته التي دخل بها؛ فلو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها وكان لهذه المرأة بنات من غيره أو بنات أبناء أو بنات بنات لم يحل للرجل أن يتزوج بواحدة من هؤلاء، سواء أبقيت زوجته على عصمته، أم طلقها أم ماتت، والدليل على حرمة هذا النوع من النساء "قوله تعالى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ النساء: (23)
فإن كان الرجل لم يدخل بزوجته أم هذه البنت بأن كان قد عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول بها أو ماتت قبل أن يدخل بها، لم يحرم عليه أن يتزوج بأحد فروعها؛ " لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ النساء: (23). (148) _ (1491)
الفرع الثاني: أصول زوجته سواء كان قد دخل بزوجته أم لم يكن؛ فأم زوجته وجدتها حرام عليه بمجرد العقد على زوجته فلو طلقها قبل الدخول أو ماتت هي قبله لم يحل واحدة منهما" نص عليه: احمد. وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وكثير من التابعين وبه يقول مالك والشافعي
(48)
(49)
قد ورد التصريح بحل ما ذكرنا من بنات العم والعمة الخال والخالة في الآية (50) من سورة الأحزاب. محمد محي الدين عبد الحميد الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. ن: دار الكتاب العربي، ط (11404) هـ ـ (1984) م. د
ت، ص (46).
عبد الحميد محمود طمهاز، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد_الأحوال الشخصية الالتزامات والتبرعات من دار العلم ـ دمشق. ط (3)
(1435) هـ (2004)، ص ??.
??