المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٥١المبحث الرابع: رأي القانون العماني:
وقد بينت موسوعة القوانين العمانية المحرمات بسبب المصاهرة في المادة: (??) يحرم على الشخص بسبب
المصاهرة التزوج:
(1) _ ممن كان زوج أحد اصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
(2) _ أصول زوجه وإن علوا.
فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.
?????
المحرمات تأبيدا بسبب المصاهرة:
الشرح:
وينحصر
هذا التحريم في أربعة أصناف:
أ زوجة الأب والجد وإن علا، سواء كان الجد من جهة الأب أم كان من جهة الأم، ويلاحظ هنا أن دخول الأب أو الجد بزوجته ليس شرطا، فالتحريم قائم بمجرد العقد، قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اباؤُكُم مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا لا النساء: (22) والنكاح المراد بالآية مجرد العقد.
ب ـ زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن مجرد العقد، كان التحريم.
الحالتان السابقتان نصت عليهما الفقرة الأولى من المادة ?? بقولها: يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
الشريفي، موسوعة القوانين العمانية، ص (205).