المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٥٩119 11
الفرع السادس: فروع زوجته من الرضاع إن دخل بها:
فتحرم عليه ابنتها، رضاعا، وحفيدتها، رضاعا، سواء أكان طريقها، البنت، أم كان طريقها الابن."
الفرع السابع: زوجة أصله رضاعا:
أي من كانت زوجة أبيه من الرضاع أو جده وإن علا، وسواء قد دخل بها أم لم يدخل
الفرع الثامن: زوجة فرعه رضاعا:
119111
أي زوجة الابن رضاعا وابن الابن وابن البنت وان نزل، وسواء قد دخل بها أو لم يدخل."
?????
??
عطية صقر، موسوعة الأسرة، تحت رعاية مراحل تكوين الأسرة، (1427) هـ (2006) م، ن: مكتبة وهبة،
د ت، ط?، ج?،
ص (364).
??
محمد كمال الدين امام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، (ط (1416) هـ (1996) م)، د ت ن: المأسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر بيروت، ص??.
(52)
٥٩ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.