المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٦٠

المطلب الثالث: شروط الرضاع المحرم:

أولا: تعريف الشرط في اللغة:

: الشرط في اللغة هو: العلامة. وأشراط الساعة: علاماتها، قال تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطها محمد:

(18). أي علاماتها.

??????

ثانيا: تعريف الشرط في الاصطلاح:

الشرط في الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهو خارج.

الشيء.

أما عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. "

(119411)

عن

ماهية

إذن لكي يكون الرضاع سببا في التحريم لابد من توافر الشروط الآتية:

(1) ـ أن يكون الرضاع من لبن امرأة أما إذا كان غير ذلك بأن يكون لحيوان من الحيوانات فلا يترتب عليه

التحريم.

(2) _ أن يصل اللبن يقينا إلى جوف الطفل بطريق الفم أو الأنف سواء أكان بطريق الامتصاص من الثدي أو بشربه من إناء أو أنبوبة.

(3) _ ألا يختلط اللبن بغيره فإذا اختلط اللبن بغيره ثم أعطى للرضيع كانت العبرة بالغالب فإذا كان اللبن غالبا

ثبت التحريم وإلا فلا تحريم.

??

??

رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصنعاني الحنفي. ت: (650) هـ). العباب الزاخر واللباب الفاخر، باب شرط، ج?، ص???.

(94)

الدكتور: سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا د ت ط (2)، (1408) هـ (1988) م، باب: حرف الشين، ج?،

ص???، ن: دار الفكر_ دمشق_ سورية.

??

رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، ص (84).

(53)