المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٧٣

وإن كان للرجل امرأة واحدة فحملت منه، وأرضعت صبيين صارا أخوين أب وأم، وأخوات الزوج عمات

المرضع ولا يحل له مناكحتهن، ويجوز له نكاح أولادهن، وأم الزوج جدة المرضع تحرم عليه ولا يحل لهذا المرضع أن يتزوج امرأة وطئها الزوج، ولا للزوج أن يتزوج امرأة وطئها المرضع.

1111911

والدليل الأول، على ثبوت هذه الحرمة من جانب الرجل قوله عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ".

???

الدليل الثاني: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته: أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح. أستأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (لا) تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من

النسب).

???

???

أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن

عبد العزير بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (ت: ((616)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، ن: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (ط (1)،

(1424) هـ _ (2004) م)، ج ?، ص (68).

???

(120) _ مسلم المسند الصحيح، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ج?، ص????.

???

مسلم المسند الصحيح باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل، ج?، ????.

(66)