المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٧٤المبحث الرابع: رأي القانون العماني:
وقد بينت موسوعة القوانين العمانية تحريم الرضاع في المادة: (??) والنص كالآتي:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في الحولين الأولين."
المحرمات تأبيدا بسبب الرضاع:
???
الشرح:
نصت المادة: (33) من القانون على أن " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأوليين" والمحرمات بسبب أصناف ثمانية:
أ_ أصول الشخص من الرضاع مهما، علون وهن الأم رضاعا وأمها وإن علت وأم أبيه رضاعا وأمها وإن
علت.
ب _ فروع الشخص رضاعا وهن بنته رضاعا وابنتها وإن نزلت وابنة ابنه رضاعا وابنتها وإن نزلت. ج ـ فروع الأبوين من الرضاع وهن: أخواته رضاعا وبنات أخواته وإخوته رضاعا مهما نزلن. د _ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع وهن: عمات الشخص، والخالات مع ملاحظة أن العمات هنا هن أخت زوج المرضعة، والخالات من الرضاع هن أخت المرضعة.
هـ ـ أم الزوجة من الرضاع وجدتها وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها، وكذلك جدتها.
و _ بنت الزوجة من الرضاع.
???
عبد الله الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ص (205).
(67)