المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٧٤

المبحث الرابع: رأي القانون العماني:

وقد بينت موسوعة القوانين العمانية تحريم الرضاع في المادة: (??) والنص كالآتي:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في الحولين الأولين."

المحرمات تأبيدا بسبب الرضاع:

???

الشرح:

نصت المادة: (33) من القانون على أن " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأوليين" والمحرمات بسبب أصناف ثمانية:

أ_ أصول الشخص من الرضاع مهما، علون وهن الأم رضاعا وأمها وإن علت وأم أبيه رضاعا وأمها وإن

علت.

ب _ فروع الشخص رضاعا وهن بنته رضاعا وابنتها وإن نزلت وابنة ابنه رضاعا وابنتها وإن نزلت. ج ـ فروع الأبوين من الرضاع وهن: أخواته رضاعا وبنات أخواته وإخوته رضاعا مهما نزلن. د _ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع وهن: عمات الشخص، والخالات مع ملاحظة أن العمات هنا هن أخت زوج المرضعة، والخالات من الرضاع هن أخت المرضعة.

هـ ـ أم الزوجة من الرضاع وجدتها وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها، وكذلك جدتها.

و _ بنت الزوجة من الرضاع.

???

عبد الله الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ص (205).

(67)