المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها المقبالي، ماجد بن محمد بن سيف

المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وجاء في كتاب الكبائر (والحشيشة المصنوع حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر

وهي أخبث من الخمر) (?). هناك قاعدة عامة للإمام جعفر الصادق (?) وهي (كل شيء ضار فهو حرام

إجماعا، وعقلا ونصا وكل شيء فيه المضرة على بدن الإنسان من الحبوب، والثمار حرام أكله إلا في

حالة الضرورة) (?).

المطلب الخامس: المعقول:

إن العقل يدل على حرمة المخدرات؛ نظرا لما يوقعه من أضرار وخيمة، وأثار مدمرة على النفس

والأسرة والمجتمع من الناحية الصحية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والدينية

والأخلاقية … الخ. الأمر الذي يدفع إلى تحريم المخدرات تحريما قطعيا؛ لأن العقل يدرك هذه المخاطر

والأضرار حتى ولو لم يكن هناك نص يدل على تحريمها (4).

? - محمد بن

أحمد بن عثمان الذهبي الكبائر، دار الندوة الجديدة - بيروت، د. ط د. ت، ج?، ص 86. 2-هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله، الهاشمي، المدني، الملقب الصادق، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، روى عن أبيه والقاسم بن محمد ونافع وعطاء ومحمد بن المذكور والزهري وغيرهم روى عنه محمد بن إسحاق ويحيى الأنصاري وشعبه ويحيى وغيرهم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج?، ص 353.

3- نقلا من كتاب عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون عن كتاب فقه الإمام جعفر الصادق. 4 - أسامة السيد عبد السميع عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون، دار الجامعة الجديدة القاهرة، د. ط ????م، ص 49 -50.