المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها
الجزء ١ · صفحة ٥٧أ-
العقوبة
المادة 43:
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالإعدام وبغرامة لا تقل خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد عن
خمسين ألف ريال عماني كل من (?):
-1
قام باستيراد أو تصدير أو إنتاج أرقام بصنع شيئا من المواد المخدرة أو شيئا من المؤثرات العقلية من المدرجة في الجداول أرقام (?، ?، ?، (4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (?) من
6
المجموعة الثانية المرفقة فيما يخص هذا القانون بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال المرخص بها
قانونا.
قام بزراعة أو تصدير أو استيراد أي نوع من أنواع النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو كل من قام بتصديره أو استيراده لأي جزء من أجزاءه وفي أي مرحلة من مراحل نموه أو بذرة من بذوره بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال المرخص بها
قانونا.
1- قانون مكافحة المخدرات العماني، د. ص.
51
٥٧ / ٨٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.