المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها
الجزء ١ · صفحة ٥٨المادة 44:
يعاقب بالسجن غير المؤبد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ألاف
ريال عماني ولا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال عماني كل من (?):
-1
-?
-?
قام بحيازة أو بيع أو شراء أو قام باستلام أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المدرجة في الجداول أرقام (?، ?، ?، (4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (?) من المجموعة الثانية أو أي نوع من أنواع النباتات الموضحة في الجدول رقم (5) من المجموعة التي تم إلحاقها بهذا القانون، أو قام بالتنازل عنها أو المبادلة عليها أو قام صرفها بأي طريقة كانت أو بأي بذرة من بذوره وبأي جزء من أجزائه، أو قام بالتوسط فيما يتعلق به من أجل المتاجرة به بأي صورة كانت وذلك في غير الأحوال والأوقات المرخص بها قانونا.
كل من يقوم بنقل أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في تلك المدرجة في الجداول رقم (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (?) من المجموعة الثانية أو أي نوع من أنواع النباتات الموضحة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو كل من قام بالمتاجرة بأي جزء من أجزائه أو بذرة من بذوره.
كل من قام بالتصرف في المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية المرخص استعمالها في أغراض وجوانب
معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.
من قام بتسهيل وتقديم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمتعاطي وكان ذلك بمقابل في غير
الأحوال المرخص بها قانونا.
52
قانون مكافحة المخدرات العماني، د. ص.
-1