المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها
الجزء ١ · صفحة ٦٠المادة 47:
كل من قام بحيازة أو صناعة أو إنتاج أو شراء أو استيراد مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة من
تلك
المدرجة في الجداول أرقام (?، ?، ?، (4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (?) من المجموعة الثانية
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال وبسجن لا يقل مدته عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وهذه المادة القانونية تشمل أيضا كل من قام بزراعة، وشراء وحيازة نباتات من المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى، أو أي جزء من أجزاءه أو في أي مرحلة من مراحل نموه أو بذوره بقصد الاستعمالات الشخصية، أو كان ذلك بقصد التعاطي.
ويعاقب نفس العقوبة كل من قام بتعاطي أي مادة من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص بها قانونا. أما إذا كان بغير قصد الإتجار، أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي فتكون عقوبته بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن
خمسة آلاف ريال (?).
? - قانون مكافحة المخدرات العماني، د. ص.
54