المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها
الجزء ١ · صفحة ٥٩من قام بتهيئة أو إدارة أو إعداد أماكن لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة في المجموع
الأولى والجدول رقم (?) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في الحالات الآتية (?):
ارتكبت جريمة المخدرات في أي مرفق من المرافق أو في أي مؤسسة من المؤسسات، وقام
بالدفع لتعاطيها بأي وسيلة كانت.
بتوصيل وتقديم مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي إلى قاصر.
المادة 45:
كل من قام بارتكاب إحدى الأفعال المنصوص عليها بدون مقابل في البنود (3، 4، 5) تكون
عقوبته بالسجن مدة لا تقل عن خمس، ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل من ألف ريال،
ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال (2).
المادة 46:
كل من قام بحيازة أو استيراد أو بيع أو شراء أو استلام أو تسليم مؤثرات عقلية بقصد الإتجار بها من تلك المدرجة في الجداول أرقام (?) ?، (4) من المجموعة الثانية يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني، وبسجن مؤقت مدته لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مئة ريال كل من قام بحيازة مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها (?).
?- قانون مكافحة المخدرات العماني، د. ص.
2- قانون مكافحة المخدرات العماني، د. ص. 3- قانون مكافحة المخدرات العماني، د. ص.
??