تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ١١الصفحة الأولى من النص المحقق، النسخة المعتمدة (أ)
حدث المكورة
456
ولا نعلم في ذلك اختلافال
الإجماع من اهل العماره واتمنا الضعف ولم يلق ويكفرون
عليه علي الشهودها ها محدفا
على ذلك وان طريعلم ما يجب عليه من ذلك في علمه وقامت
اوبوجه في الوجع كان عليه البررة و
عليہ ميں بولا
ادة عليه برشي هفته
ذلك قول القدم
بود عندك حكم ما شهد والله
ويعرف ما يجب علي فراتي ذلك وكان الشهود
انوا في حدا القدقة في براتهم من وليه
وقد فهم له فير التحية له بما نقوم هم الحجة فيه وبالبراءة و وليد قبلا نقور فيما قاموا به الشهادة المحميير يوا ولم يفيقوا ويكفروا فكان هذا
الموضع مسجاف الشهود المشهور علي شكه في وليه مرآة الراي راجل قد تهم توليدها لم تقر عليه لحمة
عجب فراحكامة الانتم بالك
في الشهادة عليان لو كان عالما حكم احدث
عليه الحدث ولم يفسقوا وليه أو بيريو
بتولاه بدير بعد قيام المجد عليه با
ب عمال يعيقونه به وهم حجة
من علم حكم الحدث فلو ملا
بالبراة فولية والالوان
ارات ولكن له أن يتولي وليه براي شي
تقوم علي الحجة تعلم كفى او بما تجب به البركة منه في لحكم بد من حدث ما فصل فان بريو او ولية
اور فن اوكفرون وعلم حكم العرف كان له ان بيرا ممن قذف و ليه على هذا براي ان كان ذلك محدث لا يوجب على وليد امرأة أو الكفراء الفستق وتبولاه ا تواجه واذا شهد الضعفاط الكفر والفقى التفاق وما ان هذه او الاسماء غرف المحدث کا نو انديک في حل الخلاف والحكام الخلاف في الاوليا و في حد الدعوى في قبر الا ولقاء ولا تجوز شهادة قارف ولا فول مدمع ولا تجد منهم في ذلك بوجه والوجهالات لمالحة في نفس الاسماكة