تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ١٤النص المحقق
فصل: فإن بَرثوا من (وليه) (و) فشقوه أو كفَّروه، (و)) علم حكم القذف، كان له أن يبرأ ممن قذف وليه على هذا (برأي)، إن كان ذلك الحدث لا يوجب على وليه (البراءة)، أو الكفر أو الفسق أو (يتولاه) وليه على مثل ذلك من الرأي وإذا شهد الضعفاء على الكفر والفسق والنفاق وما أشبه هذا الأسماء، من غير تفسير لما أحدث المحدث، كانوا بذلك في حد القذف وأحكام القذف في الأولياء وفي حد الدعوى في غير الأولياء، ولا تجوز شهادة قاذف ولا قول (مدع)، ولا حجة منهم في ذلك بوجه من الوجوه، لأن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في تفسير الأسماء فافهموا ذلك إن شاء الله.
من
1 - الولاية لغة: القرب، وتعني: المحبة في الله تعالى بالقلب وتحقيق التناصح والأخوة في الله كما أرشد القرآن لذلك. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ج ?، ط ا، ت ط ????م، ص????.
2 - في ب وج ود وردت: أو
? – في د وردت: أو
- البراءة برأي هي بغض كل من صح كفره وخالف دين الله تعالى وتجب في حق من علم بحال العاصي. انظر: مجمو الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ج?، ط?، ت ط ????م، ص???.
البراءة هي البغض بالقلب لمن ثبت ارتكابه للكبيرة وعدم الاستغفار له وعدم الدعاء له بخير الآخرة. انظر: مجموعة من مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ج ?، ط ا، ت ط 2008م، ص 104.
الباحثين، معجم.
6 - في جود وردت: يتولا
- في ج ود وردت: مدعي
??