تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٢٠لحدثه، فهو سواء، ويلحق فيه القول على ما وصفنا. وصحة شهرة حدثه قبل موته وبعد موته سواء، ولا فرق في ذلك في صحة الشهرة عليه بحدثه في حياته ولا بعد موته. وقال من قال: إنما يجوز ذلك في أئمة الضلال من جميع الأئمة في الدين، الفُسّاق الذين فسقوا في دينهم وهم أئمة، أو كانوا أئمة دعاة إلى دين الضلال ( … ) وفي دين الضلال لا يجوز في غير هؤلاء.
فصل: وقال من قال: يجوز ذلك في جميع من لم تثبت له ولاية مع المشهود عليه بذلك الحدث ممن تجوز شهادته عليه. وقال من قال: يجوز ذلك في الجميع، إلا في الأئمة في الدين وعلماء المسلمين فإنه لا يجوز ذلك في هؤلاء، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه لا يجوز ذلك في هؤلاء، فلما أن
46
صح الإجماع أنه لا تجوز الشهادة على هؤلاء (في) الأئمة في الدين وفي علماء المسلمين الأموات السالفين، أشكلت الشهادة في الجميع إلا من علم من المشهود عليه أنه ليس من علماء المسلمين ولا من الأئمة في الدين، فإذا لم يعلم أهو من العلماء في الدين أو ليس من العلماء في الدين، لم يجز له قبول الشهادة عليه، حتى يعلم هو علماء المسلمين، ولا من الأئمة في الدين، وإذا لم يعلم أهو منهم أو ليس منهم، حُجر عليه قبول الشهادة عليه في الإجماع حتى يعلم أنه ليس من العلماء ولا من الأئمة في الدين. فإن قال قائل: فإنه يقبل قول العلماء الشاهدين عليه بحدثه أنه الأئمة في الدين، وأنه ممن تجوز شهادتهم عليه.
ليس من
العلماء ولا من
أنه ليس من
فصل: قلنا له: العلماء هاهنا مدعون على المشهود عليه أنه ليس من الأئمة لأنهم قد صاروا
47
48
(خصماء) له حين قالوا عليه بالكفر والحدث، وادعوا أنهم أنه ممن تجوز شهادتهم عليه
45 - في ب وج ود زادت: من الأئمة الضلال
46 - في د سقطت: في
47 - في ب وج ود وردت: خصما
48 - في د سقطت: أنه
??