تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ١٩

أسباب الأحداث في (البراءات) ??، ولا فيما تنتقل) أحكامهم فيه إلى عداوة ولا وقوف فيما عرفنا، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

واختلفوا فيما سوى هؤلاء فقال من قال: لا تجوز الشهادة على الأموات في الأحداث الموجبات

ولا فيما ينتقل أمرهم عن حال ما هم عليه إلى عداوة ولا وقوف عن ولاية، وكل من مات فقد ماتت

6

حجته، والحجة عليه غير قائمة في الأحكام المتعلقة عليه في نفسه، والبراءة حكم خاص في النفس وسواء ذلك كائنا من كان الميت، فمن لم يصح معه كفره وحدثه بعيان أو سماع أو شهرة بحدثه، لا (تدفع) ولا يشك فيها، فقد ثبت أمره معه على كل حال على ما هو عليه، لا ينتقل عنده حاله عن حال ما كان عليه بحجة الشهادة، ويتولى المسلمين على براءتهم ممن برئوا منه، أو شهدوا عليه بحدث مكفر، ولو كان من الأئمة الضلال، الذين صحت (ضلالتهم مع غيره، بعيان أو سماع أو شهرة ممن سلف ومات، ولم يجب عليه حكم كفره بالبينة بالشهادة في حياته، وهذا القول معنا، ما علمنا أنه قيل في أمر الشهادة على الأحداث على الأموات، وسواء ذلك معنا كان الميت ممن شهد عليه بخلاف للدين مما يدين به، أو بانتهاك لما يدين) بتحريمه،، أو كان من الأئمة معه حدث هذا الأئمة الفاسقين فيما يدينون بتحريمه، فكل ذلك سواء ممن لم يصح. من

هو

أصح

المبتدعين أو

44

الميت قبل موته، بعيان أو كفر أو سماع له، أو يصح معه حدثه بشهرة لا يرتاب فيها ولا في صحتها

39- في ب وردت: البروات وفي د وردت: البراوات

40 - في ب وردت: ينتقل

41 - في د وردت فيه أحكامهم

42 - في ب وردت: يدفع

43 - في ج وردت: ضلالهم

44 - في د وردت ينتهك ما يدين

??