تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٢٢للجهال دون العلماء، فللجهال معك أن يبرؤوا من العلماء والأئمة، إذا جهلوا ما يلزمهم في أمرهم، ويكون معك الجهال بالأئمة أعذر في البراءة منهم فإن قال: نعم فقد أبطل الإجماع
فصل: (فإن) " قال: لا يجوز لأنهما إمامان للمسلمين جميعا، وليسا كغيرهما من الناس قلنا له:
63
هما إمامان للمسلمين من عرفهما ومن لم يعرفهما أو لمن عرفهما ( … ) دون من لم يعرفهما. فإن قال: هما إمامان لمن عرفهما (أو)) لمن لم يعرفهما، وحكمهما في ذلك على من عرفهما ومن لم يعرفهما، (أنه لا تقبل عليهما شهادة، فقد أبطل الشهادة على الميت، إذا لم يعرف أنه ليس من الأئمة في الدين، ولا من علماء المسلمين، إذا أمكن أن يكون من الأئمة في الدين، أومن علماء خصه ذلك المسلمين عند بعض من المسلمين (و) من نزل بمنزلة ذلك مع أحد من المسلمين في من الدين، (فإذا ثبت هذا بالإجماع في الأئمة لم يتعر من كل مجهول من الخليقة أن يكون بأحد هذه
67
68
66
79
المنزلتين، ولا (تجوز فيه الشهادة عند من جهل أمره، (لإمكان ذلك فيه، ولثبوت الإجماع أنه
لا (تجوز) فيه ولا عليه الشهادة، ومحال أن يحيط الإنسان بعلم جميع العلماء والأئمة في الدين
62 - في د وردت: وإن
63 - في ب زادت: أنه لا يقبل
64 – في د سقطت: أو
65 - في ج وردت: أنهما
66 - في د زادت: أو
67 - في ب و ج و د وردت: وإذا
68 - في د وردت: تجوز
69 - في ج وردت: والإمكان فيه
70 - في ب وردت: يجوز