تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وذهب الإباضية (1)، والشيعة الإمامية (2)، والمالكية (3) أن الموطوءة بشبهه تستبرئ بقدر

العدة، ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر للآيس والصغيرة، ووضع الحمل

للحامل.

فتعتد المرأة في النكاح الفاسد، والموطوءة بشبهة عدة الطلاق كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فشرعت العدة في هذا النوع للتأكد من براءة الرحم، وخلوه، ولكي لا تختلط المياه،

والأنساب، فتقام العدة

من باب الاحتياط، ولا تحل المرأة الموطوءة بشبه لزوجها قبل انقضاء

عدتها؛ كي لا تختلط المياه واشتباه انساب، ولكن يمكن له الاستمتاع منها فيما دون الفرج.

1 - أطفيش، شرح النيل، الجزء 7، ص 252.

2 – جعفر بن أحمد بن أبي يحيى عبد السلام، الروضة البهية في المسائل المرضية، تحقيق: صالح بن منصور الكوفي، مطبوعات مكتبة مركز بدر، صنعاء، اليمن، الطبعة الأولى، 1423 هـ، 2002 م، ص 134.

3 - وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، الجزء 2، ص 251

41