تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني
الجزء ١ · صفحة ٤٦الفرع الثامن عدة النكاح الفاسد وبشبهه
عدة النكاح الفاسد
هي
عدة المرأة التي فسد زواجها، سواء كان متفق على فساده، مثل
زواج المحارم كالأم، والأخت، وغيرها، لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. (النساء: 23)، أو مختلف على فسادة كنكاح المتعة
.
فإذا حصلت الفرقة بين الزوجين بعد الدخول الحقيقي في النكاح الفاسد، متفق على فساده أو مختلف فيه فإن عدتها ثلاثة قروء - على حسب الخلاف في معنى القرء – إن كانت من ذوات الأقراء، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة، حتى ولو كان سبب الفرقة الوفاة؛ وذلك لأن وجوب العدة في هذه الحالة إنما شرعت للتعرف على خلو الرحم، لا لقضاء حق الزوج بإظهار التأسف والحزن على موتة، إذ لا حق له في الزواج الفاسد (1)
وعدة الوطء بشبهه هو الوطء الذي لا يكون عن زنى ولا عن زوجية، مثل من نكح اجنبية على فراشه ظنا منه أنها زوجته، أو من زفت إليه غير زوجته
الطلاق.
فقد
صرح الحنفية (4) والشافعية (3) والحنابلة (4) على أن عدة الموطوءة بشبهه عدة
1
مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح، الطبعة الأولى، 1422 هـ، 2002 م، ص 467.
2 - نظام الدين وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، الجزء 1، ص 633. 3 - أبو بكر الدمشقي، كفاية الأخيار، الجزء 2، ص 234
4 - ابو الحسن المرداوي، الإنصاف، الجزء 9، 307
40